ابن فهد الحلي

538

المهذب البارع

--> ( 1 ) الشرائع : كتاب الغصب ، النظر الثاني في الحكم ، قال : والذهب والفضة يضمنان بمثلها إلى أن قال : ولا تظنن أن الربا يختص بالبيع ، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس .